responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 463
[4] وروى عنه عليه السلام انه قال: (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل من نار) [1]. [5] وروى هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام، في رجل اشتكى عينيه، فنعت له كحل يعجن بالخمر ؟ فقال: (هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به) [2] [3]. [6] وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الجريث ؟ فقال: (وما الجريث ؟) فنعته له فقال: (لا أجد فيما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة الاية) (4) ثم قال: (لم يحرم الله شيئا من الحيوان في كتابه الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام انما هو مكروه) (5). (7) وروى محمد بن مسلم في الصحيح مثله (6).

[1] المصدر السابق، حديث: 7.
[2] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والاطعمة، حديث: 228.
[3] اما التداوى بالمحرمات لطلب الصحة ودفع الامراض، فظاهر الروايات المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، ولا خلاف بينهم في ذلك. وانما الخلاف في التداوى بالخمر أو بشئ من المسكرات للعين، فمنعه ابن ادريس مطلقا، واجاز الشيخ والمحقق والعلامة، ومعتمد المانع الروايات الاول، ومعتمد المجيز الرواية الاخيرة، وعموم الاية في قوله تعالى: " الا ما اضطررتم إليه ". وكذا ينسحب الحكم في غير العين من الامراض لكن مقيدا بخوف التلف لولا التداوى، فيكون الاستعمال لدفع التلف، لا لطلب الصحة، وبهذا يجمع بين الروايات (معه).
[4] سورة الانعام: 145.
[5] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 15.
[6] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 16. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست