responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 333
(222) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " [1]. (223) وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وامها " [2] [3]. (224) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها ؟ قال: (لا، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها) [4] [5]. (225) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده اختان مملو كتان، فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى ؟ قال: (إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى) قلت: أرأيت أن باعها أتحل له الاولى ؟ قال: (ان كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا أري بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة) [6]. > ان الام المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد، بل تحرم بالدخول الذى هو الوطى (معه).

[1] كنز العمال 16: 517. حرف النون من قسم الافعال، كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث: 45705.
[2] الخلاف، كتاب النكاح، مسألة: 82.
[3] المراد بكشف القناع هو الوطى، لتوافق ما تقدم من العموم (معه).
[4] التهذيب: 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: 23.
[5] وهذه أيضا لا تعارض ما تقدم من ان البنت لا تحرم الا بوطى الام (معه).
[6] التهذيب: 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 53. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست