responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 334
(226) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك [1]. (227) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين، فيطؤ احداهما ثم يطؤ الاخرى بجهالة ؟ قال: (إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى. وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها حرام، حرمتا عليه جميعا) [2]. (228) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (يتزوج الحرة على الامة ولا يزوج الامة على الحرة، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل) [3]. (229) وروى محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال: (إذا اضطر إليها فلا بأس) [4] [5]. (230) وروى حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة، لم يستأذنها ؟ قال: (يفرق بينهما) قلت: عليه أدب ؟ قال: (نعم، اثنى عشر سوطا، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر) [6].

[1] التهذيب: 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 52 و 54.
[2] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الاختين من الحرائر والاماء، حديث: 14.
[3] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الحر يتزوج الامة، حديث: 2.
[4] التهذيب: 7، باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 2.
[5] المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. والمراد بالطول مهر الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه).
[6] التهذيب: 7، باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست