responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 332
يكون له الجارية يقبلها، هل تحل لولده ؟ فقال: (بشهوة ؟) قلت: نعم، فقال: (ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه -: ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه) قلت إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال: (إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه) [1]. (219) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله [2]. (220) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه ؟ قال: (لا بأس) [3] [4]. (221) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها ؟ قال: (ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وان كان وافضى فلا يتزوج) [5] [6].

[1] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: 2.
[2] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: 5 و 6.
[3] التهذيب: 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام حديث: 35. والحديث عن أبى عبد الله عليه السلام، ولفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال: (ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس).
[4] هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح (معه).
[5] التهذيب: 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 22، وباب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14.
[6] هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد، ومعلوم > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست