responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 257
ابن العباس [1]. [4] ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الاضحية [2]. [5] ووكل السعاة في قبض الصدقات [3]. [6] وروي ان عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال: (هذا عقيل فما قضى عليه فعلي، وما قضى له فلي) (4). (7) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (5) (6).

[1] رواه في المهذب البارع، مقدمة كتاب الوكالة.
[2] سنن أبى داود: 3، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث: 3384، وجامع الاصول لابن الاثير: 12 (حرف الواو) الكتاب الثالث في الوكالة، حديث 9231، ورواه في مستدرك الوسائل: 2، كتاب التجارة، باب
[18] من أبواب ما عقد البيع وشروطه، حديث: 1 نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمد ابن على الطوسى.
[3] قال تعالى " والعاملين عليها " سورة التوبة: 60، وفى " الجامع لاحكام القرآن " للقرطبي 8: 177 ما هذا لفظه: قوله تعالى: " والعاملين عليها " يعنى السعاة والجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخاري عن أبى حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رجلا من الاسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه).
[4] السنن الكبرى للبيهقي 6: 81، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: (كان على بن أبى طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبى طالب).
[5] السنن الكبرى للبيهقي 6: 81، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: (عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضى الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما).
[6] هذا يدل على انه ينبغى لذوى المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم، بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست