responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 256
باب الوكالة [1] روي عن جابر بن عبد الله انه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، وقلت: اني اريد الخروج إلى خيبر، فقال: " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا. فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته " (1) [2]. (2) وروي انه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن امية الضمري في قبول نكاح ام حبيبة، وكانت بالحبشة [3]. (3) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله

[1] السنن الكبرى للبيهقي 6: 80، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها، وسنن الدارقطني 4: 154، باب الوكالة حديث 1.
[2] هذا يدل على مشروعية الوكالة، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التى عرفها منه وقررها عنده، وان لم يكن لذلك المأمور بينة (معه).
[3] السنن الكبرى للبيهقي 7: 139، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست