responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 258
(8) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام (ان من وكل رجلا على أمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا، حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها) [1]. (9) وروى العلا بن سيابه عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بذلك [2] [3]. (10) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز الوكالة في الطلاق) [4] [5]. (11) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: (ان من ادعى الوكالة عن رجل فزوجه بامرأة ثم أنكر الرجل الوكالة، ان مدعى الوكالة يلزمه نصف مهرها) [6] [7].

[1] الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 1.
[2] الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 3. والحديث طويل.
[3] هذا يدل على ان فعل الوكيل ماض على الموكل وان كان بعد عزله له حتى، يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو ايقاع. والى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه).
[4] الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: 6.
[5] هذه الرواية تحمل على الحاضر، لاجماعهم في الغائب على جواز التوكيل منه، وبه وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، وأكثر الاصحاب رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق وأبقوها على اطلاقها، استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع انها دالة على المنع مطلقا، وهو غير معمول به اجماعا، فما يدل عليه الرواية لم يذهب إليه أحد، وما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل بها (معه).
[6] الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 4. والحديث طويل.
[7] هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان انكار الموكل للوكالة موجب لبطلان العقد في الظاهر، وكل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا يلزم > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست