responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 216
(7) وفي الحديث أن مسجده صلى الله عليه وآله كان بغير سقف، فانه لما عمل المسجد سئل عن كيفيته ؟ فقال: عريش كعريش أخي موسى [1] [2] [3]. (8) وقال صلى الله عليه وآله: " الائمة ضمناء والمؤذنون أمناء " [4]. (9) وروى أبو سعيد الخدري، قال: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل، فدعى رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فأقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام للعشاء فصلاها، ولم يؤذن لها مع الاقامة [5] [6].

[1] الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حديث 1.
[2] وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه).
[3] وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام. ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد، ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه الارض الصلبة. وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه).
[4] سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث 207. ومسند أحمد بن حنبل 2: 232 ولفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين).
[5] السنن الكبرى للبيهقي 1: 402، باب الاذان والاقامة للجمع بين صلوات فائتات.
[6] هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست