responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 217
(10) وروى ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء [1] [2]. (11) وسئل بعض الائمة عليهم السلام عن السجدة بين الاذان والاقامة ؟ فقال عليه السلام: (فاعلها كالمتشحط بدمه في سبيل الله) [3] [4]. - > الاذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة لا يؤذن لها، بل يقتصر على الاقامة، والحديث الاول دل على الاقتصار على الاقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الاصحاب (معه).

[1] السنن الكبرى للبيهقي 1: 403، باب الاذان والاقامة للجمع بين صلوات فائتات، والحديث عن أبي عبيد قال: قال عبد الله إلخ.
[2] هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد على أبي حنيفة في قوله: يستحب الاذان لكل صلاة من ورد المصلي. وعلى تقدير صحته يجوز أن يحمل على أنهم وإن صلوا بالايماء إلا أنه استحب لهم إعادة تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول الله صلى الله عليه وآله على فخذه، فلما انتبه دعا الله سبحانه فرد عليه الشمس حتى صلى الصلاة لوقتها وقد صلى بالايماء (جه).
[3] لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب إلا ما رواه الكليني قدس سره في الفروع، في أبواب الاذان والاقامة، باب القعود بين الاذان والاقامة في المغرب، حديث 2، ولفظ ما رواه (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جلس بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله). وقال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام: وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بانها جلسة وزيادة راجحة إلخ.
[4] ورد استحباب الفصل بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: وأما استحباب الفصل بينهما بالسجدة في غير المغرب فلم أجد به حديثا. وقوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست