responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 215
أي غير محنك [1] [2] [3].

[1] قال المحقق قدس سره في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلي، ما هذا لفظه: ويكره في عمامة لا حنك لها وعليه علمائنا، ولما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي. والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه، ومن طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (انتهى). وقال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من جميع الثياب وجميع الانواع ما هذا نص عبارته: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك.
[2] وهذا يدل على أن الصلاة بعمامة لا حنك لها مكروه، لانه معلل بمصلحة دنيوية (معه).
[3] فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، ولم يوجد حديث يدل على خصوص الصلاة إلا في هذا الكتاب في هذا الموضع وفي مواضع أخر يأتي ذكرها إنشاء الله تعالى. وإثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، كاف فيها، فلا حاجة إلى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من أن التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد مطلق التحنك، نظرا إلى ما عندهم من الاخبار العامة أو المطلقة. إلى أن قال: وأما كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، وان المشهور فيه هذه الكيفية، أعني إدارة طرف العمامة تحت الحنك. وبعض المتأخرين جعلوه عبارة عن إسدال طرفي العمامة، فانه تيجان الملائكة. وبعض مشايخنا المعاصرين ذكروا وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. وهو أنه ورد في الاخبار استحباب التحنك عند التعميم وعند السعي في الحاجة، وعند الخروج إلى السفر، وهذا الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع الاربعة، والتحنك باسدال طرفي العمامة في ساير الاوقات (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست