responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 451
وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام، لانه مقدر فيه [1] [2] [3]

[1] الوسائل، كتاب الفرائض، باب
[7] من أبواب موجبات الارث، حديث 13 و 14. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر مايصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للابوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى. فقال: فاين فرضهما الثلثان ؟ فقال له على عليه السلام: لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال على عليه السلام: على ما رأى عمر. قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب على (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقى رد على البنتين. وذلك هو الحق وان أبى قومنا.
[2] وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوى السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. والابوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، لاتفى بهذه الفروض لانها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
[3] قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها: ان يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولاجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين ؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست