responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 452
(183) وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب فقيل له: هل لا أشرت عليه ؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا. [1] [2] (184) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من ولي من امور المسلمين شيئا، ثم لم يجتهد - > لعمر، وانه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراد. والوجه الاخر ان يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا احسن إلى غيره وقابله بالذم والاساءة فيقول: قد صار حسنى قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذى فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب على عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والابوين السدس، والباقى رد على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)

[1] الخلاف كتاب الفرائض، مسألة
[81] في بطلان العول. والبيهقي في السنن الكبرى ج 6: 253 باب العول في الفرائض، بدون جملة (وكان امرءا مهيبا)
[2] وأول الامران امرأة ماتت في عهده من زوج واختين، فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج، وللاختين الثلثين، فان بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما، وان بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على ؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد ان كانت من ستة، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. وعندنا لايدخل النقص الا على البنتين، والفريضة من ستة، والعول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست