responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 449
وما بقي فهو لك " [1] [2] [3]. (181) وروى أبو طالب الانباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب، قال: قلت: لابن عباس: أهل عندك، وعند طاوس أن ما أبقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال: من أهل العراق أنت ؟ قلت: نعم قال: أبلغ أني أقول: ان الله تعالى يقول: " اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " [4] وقال: " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " [5] وهل هذه الا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئا " ما قلت بهذا ولا طاوس يرويه ؟ قال: قارية بن مضرب، فلقيت طاوسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت

[1] سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الفرائض
[2] باب فرائض الصلب، حديث 2720. ورواه الحاكم في المستدرك ج 4: 342 كتاب الفرائض. (2) هذا الحديث يدل على توريث العصبة، وعلى تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية " واولوا الارحام " فانه ناسخة لهذا الحكم (معه).
[3] هذه المسألة والتى بعدها، وهى مسألة العول من امهات المسائل، والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم، وعليها يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا فذهب الامامية إلى ان الاقرب من الوارث يمنع الابعد، سواء كان الاقرب ذا فرض أو لم يكن، ويرد الباقي على ذوى الفروض. والجمهور اثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: " ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر " وجاءت الاخبار عن السادة الاطهار عليهم السلام في رد هذا الحديث وتكذيب رواته لمخالفته الكتاب والسنة. ولان رواته قد رووا نقيضه أعنى الحديث الثاني (جه).
[4] النساء: 11.
[5] الانفال: 75.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست