responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 448
(178) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام انه قال: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن. وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " [1]. (179) وروى سعد ابن أبي خلف، عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس، والباقي لبنات البنت " [2] [3] [4]. (180) وروي عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن ربيع، بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم احد، وان عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، ولا ينكحان الا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " سيقضي الله في ذلك " فنزلت: " يوصيكم الله في أولادكم " الايات فدعى النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال: " اعط الجاريتين الثلثين، واعط امهما الثمن

[1] الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، باب
[7] من أبواب ميراث الابوين والاولاد حديث 5.
[2] الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث باب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد حديث 10.
[3] هذا الحديث معارض لما تقدم، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره (معه).
[4] الجد في المرتبة الثانية من مراتب الارث، لانه يشارك الاخوة والاولاد وان نزلوا في المرتبة الاولى، لانهم يشاركون الاباء، فلا عمل عندنا على هذا الحديث وانما عمل عليه طائفة من العامة (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست