responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 399
(49) وقال صلى الله عليه وآله: " في كل أربعين شاة، شاة " [1] (50) وقال عليه السلام: " في الغنم السائمة الزكاة " [2] (51) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا، احداهن بالتراب " [3]. - > آبائه عليهم السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعى النجاشي بكا بكاء حزين عليه، وقال: " ان أخاكم ضحمة - وهو اسم النجاشي - مات " ثم خرج إلى الجبانة، وصلى عليه، وكبر سبعا، فخفض له مرتفع حتى رأى جنازته، وهو بالجنة. وروى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشي، ولكن دعى له. ورجح بعضهم رواية الشيخ، لنقاوة سندها، ولبعدها عن قول العامة، لانهم رووا الصلاة على النجاشي واستدل به الشافعي على جواز الصلاة على الغائب، والعلامة في المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: ولا ينافيه التكبير لانه أيضا دعاء، وربما دل على اضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن حقيقة صلاة الاموات. وللعلامة قول آخر: وهو ان تكون الصلاة مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وآله لانه رآه (جه).

[1] الوسائل كتاب الزكاة، باب
[6] من أبواب زكاة الانعام، حديث 1، عن أبى عبد الله عليه السلام. وسنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (باب صدقة الغنم) حديث 1805. وسنن أبى داود ج 2، كتاب الزكاة (باب في زكاة السائمة) حديث 1568.
[2] لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، وفى المستدرك، كتاب الزكاة باب (6) من أبواب زكاة الانعام، حديث 1 عن دعائم الاسلام، ماهذا لفظه: (عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه قال: الزكاة في الابل والبقر والغنم السائمة).
[3] التاج الجامع للاصول، ج 1: 84، كتاب الطهارة، في الفصل الاول من الباب الثالث، (في تطهير جلد الميتة، والنجاسة الكلبية، ولفظ ما رواه: (عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وفى رواية اولاهن، أو احداهن بالتراب، وفى اخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، والمحلى ج 1: 110 مسألة 127، ونيل الاوطار ج 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست