responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 398
كان الاخر، فاغتسلي وصلي " [1] [2]. (48) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي لانه كان يكتم ايمانه [3] [4] [5].

[1] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[3] من أبواب الحيض حديث 4 و سنن أبي داود ج 1، كتاب الطهارة، باب إذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث 286.
[2] وهذا أيضا من باب ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. وفيه دلالة على عموم المقال، لانه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. وهذه الرواية تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. وبه يستدل على تقديم التميز على العادة (معه). (3) صحيح مسلم، كتاب الجنائز
[22] باب في التكبير على الجنازة، حديث 62 - 67 وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز
[33] باب ما جاء في الصلاة على النجاشي حديث 1534 - 1538. والوسائل كتاب الطهارة باب
[18] من أبواب صلاة الجنازة حديث 10
[4] ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدل على جواز الصلاة على الميت الغائب قطعا. وان حملت على المعنى الشرعي، فان قلنا انه رفع له سريره حتى شاهده كما هو مروى. فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك يكون من خصايصه عليه السلام. وان لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة على الغائب ان لم نقل انه حكم في واقعة (معه).
[5] قوله (لانه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع كونه بعيدا من المدينة ويكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا وكان يكتم ايمانه. وهو أعظم أجرا، لما روى ان أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان ومرة للكتمان. وتفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمد بن زياد، عن أبيه عن الحسن بن على العسكري، عن- >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست