responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 400
(52) وروي عن الائمة " ثلاثا " [1]. (53) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " (2) (54) وروينا ورووا: " اولاهن بالتراب " (3) [4]. (55) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقضي الديون عن الموتى [5]. (1) المستدرك كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاسئار، حديث 1. (2) سنن ابن ماجه ج 1، أبواب الطهارة (68) باب ما جاء في سؤر الكلب حديث 91. (3) صحيح مسلم، كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب، حديث 91 والوسائل كتاب الطهارة، باب

[1] من أبواب الاسئار حديث 4
[4] إذا ولغ الكلب في الاناء. وهو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الاسلام، سوى مالك. وشذوذ من علمائهم، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ماروى انه صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب ؟ قال لها: " ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض. وأما عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام، فقال علمائنا أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرات احداهن بالتراب، لكن قال الشيخ المفيد: وسطاهن، والشيخ الطوسى اولاهن، وهو المشهور. وقال السيد طاب ثراه: احداهن بالتراب. وظاهر الصدوقين، التخيير. وقال الشافعي: يغسل سبع مرات، احداهن بالتراب، وهو قول ابن الجنيد. وعن أحمد يغسل ثمانى مرات، الثامنة بالتراب وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات، بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على روايته، ويحمل ما زاد عليه، ان صح على الاستحباب (جه).
[5] الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب
[9] من أبواب الدين والقرض فراجع، ومسند أحمد بن حنبل ج 3: 215 و 296 وج 6: 74 و 154 وصحيح مسلم كتاب الفرائض (4) باب من ترك مالا فلورثته حديث 14 - 17 وسنن - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست