responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 133
(19) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتين " [1] (20) وقال صلى الله عليه وآله: " يرحم الله المحلقين مرتين، ثم قال، والمقصرين " (2) (3) (21) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا (4) [5]. (22) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق " [6]. (23) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان يبتاع الرجل، الجزورالى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي (1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان واقامتين. (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث (حتى قالها ثلاثا). ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير حديث 6 ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين، مرتين، قيل: وللمقصرين يارسول الله قال: وللمقصرين " (3) فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه). (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. ورواه في الوسائل، كتاب التجارة باب

[1] من أبواب الخيار فلاحظ.
[5] فيه دلالة على أن خيار المجلس، انما يثبت في البيع دون غيره من العقود (معه)
[6] النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لانهى تحريم. وقال الشيخ رحمه الله: التحريم بظاهر الحديث، فان الاصل في النهى التحريم. وليس المراد بالتحريم تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، وان وقعت العقود (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست