responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 132
يوم مسكينا " [1] (15) وقال صلى الله عليه وآله: " لوان لابن آدم ملاء واد مالا، لاحب أن يكون له مثله ولا يملاء جوف ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب " [2]. (16) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن بيع ثمر النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل. وحتى يوزن قلت: (قال خ) وما يوزن ؟ فقال: رجل عنده حتى يحرز " [3]. (17) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " التمسوها في العشر الاواخر من رمضان " يعنى ليلة القدر. (18) وفيه انه صلى الله عليه وآله دفع يوم عرفة، فسمع ورائه زجرا شديدا، وضربا للابل فأشار بسوطه إليهم وقال: " يا أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع ان البر ليس بايجاف الخيل والابل فعليكم بالسكينة قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى " [4] [5] [6].

[1] والامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه ولم يقضه. والاطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولى ؟ الظاهر انه من مال الولى، لتوجه الامر إليه، لامن مال الميت. يعنى من تركته (معه).
[2] هذا يدل على أن حب الدنيا من الذنوب التى يجب التوبة منها، ولا يسقط عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو الله عنها (معه).
[3] من الحرز بمعنى الخرص. وهذا يدل على أن بيع الثمرة لا يجوز حتى يبد وصلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه).
[4] رواه البيهقى في السنن الكبرى، كتاب الحج ص 119 باب ما يفعل من دفع من عرفة.
[5] دفع أي سار، والايجاف والايضاع: سرعة السير (جه).
[6] وفى هذا الحديث، دلالة على أنه يستحب الاقتصاد في السير إذا أفاض الحج من عرفات إلى المشعر (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست