responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 134
في بطنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " [1] [2]. (24) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر [3] فثمرتها للبايع، الا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبايع، الا أن يشترطه المبتاع " [4]. (25) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعتق شركا له من مملوك، أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد ان كان ذا يسار، والا فقد عتق منه ما عتق " [5]. (26) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها، للبابع والمشتري [6] (27) وفيه انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. [7] [8]. (28) وقال صلى الله عليه وآله: " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة، فيقال، هذه غدرة

[1] وهذا من البيوع الفاسدة. لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع (معه).
[2] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15
[3] أما قبل التأبير، فالثمرة للمشترى، الا أن يشترطها البايع. وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه).
[4] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 و 82
[5] وهذا نص في عتق السرايه، وانه مشروط باليسار (معه).
[6] النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى (معه).
[7] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9
[8] بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية الارث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست