اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 134
في بطنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " [1][2]. (24) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر [3] فثمرتها للبايع، الا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبايع، الا أن يشترطه المبتاع " [4]. (25) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعتق شركا له من مملوك، أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد ان كان ذا يسار، والا فقد عتق منه ما عتق " [5]. (26) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها، للبابع والمشتري [6] (27) وفيه انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. [7][8]. (28) وقال صلى الله عليه وآله: " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة، فيقال، هذه غدرة [1] وهذا من البيوع الفاسدة. لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع (معه). [2] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15 [3] أما قبل التأبير، فالثمرة للمشترى، الا أن يشترطها البايع. وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه). [4] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 و 82 [5] وهذا نص في عتق السرايه، وانه مشروط باليسار (معه). [6] النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى (معه). [7] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 [8] بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية الارث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 134