responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88

المنافي وبلا فصل طويل.
4 ـ قضاء الأجزاء المنسية :
يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد الأخير بل الأحوط وجوباً قضاء أبعاضه أيضاً إذا ذكرها المصلي بعد السلام ولا يقضى غير ذلك. أما التشهد الأول إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع أجزأه عنه سجود السهو، وكذلك نسيان بعض التشهد الأول على الأحوط وجوباً.
مسألة (192): يجب في القضاء كل ما يجب في الأداء من الجزء والشرط. كالطهارة والاستقبال ونحوها.
5 ـ سجود السهو :
يجب سجود السهو لأمور :
1- الكلام عامداً بتخيل أنه خارج عن الصلاة أو ساهياً.
2- نسيان التشهد الأول وكذا الأخير على الأحوط وجوباً.
3- زيادة السلام مع التشهد المتصل به بل حتى وإن كان لوحده على الأحوط وجوباً.
4- الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
5- إذا أتى جالساً بما يشرع أثناء القيام وكذلك العكس بشرط أن لا يوجب الإخلال بركن.
6- من قرأ بدل التسبيح ( كما لو كان في الركوع ) أو سبح بدل
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست