responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87

ولو بعد التروي عمل عليه وإن لم يتيسر له الظن فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية بطلت، وكذا إذا كانت رباعية لم يكمل ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية فيها. أما إن كان قد أتم الذكر المذكور فيمكن التصحيح في خمسة صور :
الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب للسجدة الثانية فإنه يبني على الثلاث ويتم صلاته ثم يأتي بركعة من قيام على الأحوط وجوباً.
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان. يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطاً.
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعتين من قيام احتياطاً.
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. يبني على الأربع ثم يصلي احتياطاً ركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع وبعد السلام يسجد سجدتي السهو.
وفي غير هذه الصور الخمس يتعين استئناف الصلاة. كما يجوز استئناف الصلاة حتى في الصور السابقة شريطة أن يقطعها بفعل ما يبطلها.
مسألة (190): من شك في صلاته وبنى على الأكثر وبعد الفراغ منها وقبل صلاة الاحتياط تيقن بتماميتها لم يحتج لصلاة الاحتياط.
مسألة (191): في صلاة الاحتياط يقرأ المصلي الفاتحة فقط إخفاتاً ومكان هذه الصلاة بعد الصلاة الأصلية وعلى الأحوط وجوباً قبل فعل
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست