responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 89

القراءة كما في الركعتين الأوليين.
7- ما إذا علم إجمالاً بالزيادة أو النقيصة دون أن يستلزم ذلك البطلان.
مسألة (193): محل سجود السهو بعد الصلاة والأحوط وجوباً أن يكون بلا فصل إلا أن يكون عليه صلاة احتياط فالأحوط وجوباً تأخيره عنها وكذا الأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية.
مسألة (194): يتعدد سجود السهو بتعدد السبب.
مسألة (195): سجود السهو هو عبارة عن سجدتين والأحوط وجوباً أن يكونا متواليتين وأن يذكر فيهما وأن يتشهد بعدهما وأن يسلّم.
مسألة (196): يجب فيهما النية والسجود على المساجد السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعدم علو موضع الجبهة كما أنه يشترط فيهما على الأحوط وجوباً جميع شروط الصلاة الأخرى.
مسألة (197): لا يجب فيهما ذكر معين ويستحب « بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو غير ذلك.
6 ـ الخلل في النافلة :
تبطل النافلة بتعمد النقص وكذا الزيادة على الأحوط وجوباً مطلقاً كما تبطل بنقيصة الركن سهواً. ولا تبطل بزيادته سهواً فإذا نقص جزء حتى فعل ركنا لزمه العود لتدارك الناقص حتى لو استلزم زيادة الركن وذلك في غير القراءة حيث يمضي ولا شيء عليه. نعم، إذا زاد ركعة كاملة بطلت صلاته ولو كان سهواً على الأحوط وجوباً.
مسألة (198): من شك في عدد ركعات النافلة فإن ظن شيئاً عمل
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست