responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44

الصلاة على الميت :
مسألة (69): تجب الصلاة على المسلم البالغ إذا لم يعلم جحوده وإنكاره لولاية الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وتستحب على غير البالغ إذا كان يعقل الصلاة ويفهمها ولا تشرع قبل ذلك.
يجب في الصلاة على المؤمن الدعاء له إن كان بالغاً ويكفي الدعاء لوالديه وللمؤمنين إن كان طفلاً وكان الوالدان أهلاً لذلك. والصلاة على الميت خمس تكبيرات لا بد من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله بينها والأولى في كيفيتها أن يكبر المصلي ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً ثم يكبر خامساً وينصرف.
مسألة (70): يشترط في الصلاة على الميت النية وإذن الولي وحضور الميت ووقوف المصلي خلفه وقربه من المصلي وأن يكون المصلي قائماً مع الإمكان وأن يكون مستقبلاً للقبلة بحيث يكون رأس الميت على يمينه مستلقياً على قفاه ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن ويشترط على الأحوط وجوباً الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
مسألة (71): لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث أو الخبث وتستحب فيها الجماعة ولا تشترط عدالة الإمام.
الدفن:
يجب دفن الميت بمواراته في بطن الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ونحوها ويمنع من ظهور رائحته.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست