responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43

تكفين الميت وتحنيطه:
يجب تحنيط الميت بعد تغسيله وقبل إتمام كفنه وذلك بأن يمسحَ بالكافورِ مساجده السبعة بحيث يبقى منه شيء عليها.
ويجب تكفين الميت ـ عدا الشهيد على تفصيلٍ ـ بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت بل لابد أن يكون كل منها ساتراً لما تحته على الأحوط وجوباً. وهذه الثلاثة هي :
1 ـ القميص : ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين على الأحوط وجوباً.
2- الإزار : ولابد أن يلف ما عدا الرأس من جسد الميت.
3- الرداء : ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس.
مسألة (66): لا يجوز التكفين بالحرير ولا بغير المنسوج كالجلد على الأحوط وجوباً إلا في حالة الانحصار.
مسألة (67): لابد من طهارة الكفن فلو تنجس بعد التكفين وجب التطهير أو قرض مكان النجاسة أو قطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت على الأحوط وجوباً.
مسألة (68): يجب أن يكون الكفن مباحاً ويحرم التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار به.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست