responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45

مسائل :
مسألة (72): يجب وضعُ الميت في قبره مضطجعاً على جانبه الأيمن موجهاً وجهه للقبلة.
مسألة (73): يحرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة أو في مكان موقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن أو في ملك الغير إلا بإذن أو في مكان تعلق به حق للغير بغير إذن صاحبه.
مسألة (74): يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر إلا إذا أبتنى دفن الأول على عدم اختصاصه بالقبر أو أنه أخرج منه ونقل أو تلاشى جسمه وصار تراباً بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له.
مسألة (75): يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده إذا كان ذلك هتكاً له بظهور رائحته وتغيير صورته بل الأحوط وجوباً عدم نبشه بعد الدفن مطلقاً إلّا في الموارد الآتية :
أ ـ إذا دفن بلا غسل أو تحنيط أو تكفين أو مع وقوعها على غير الوجه الشرعي. بشرط أن لا يوجب النبش هتكه كما لو كان قريب الدفن وإذا طال عليه العهد وجف لم يجب النبش لتدارك التغسيل والتكفين.
ب ـ إذا كان النبش لصالح الميت ولا يوجب هتكه كأن ينقل للبقاع الشريفة أو لمقبرة عائلته لكون ذلك إعزازاً له أو سبباً لذكره والدعاء له مثلاً.
ج ـ إذا كان في النبش دفع عدوان محرم. كما إذا دفن في ملك الغير بدون
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست