responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 42

به دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق.
مسألة (60): لو تعذر السدر أو الكافور غسل بالقراح عن المفقود وينوي به البدلية على الأحوط وجوباً.
مسألة (61): يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف البدن وفي الكافور تحقق التطييب به.
مسألة (62): إذا كان الماء قليلاً بحيث يتعذر تثليث الغسلات لزم ترجيح الغسل بالقراح وخير بين أحد الخليطين ويضم إليه التيمم على الأحوط وجوباً.
مسألة (63): في حالة عدم الماء أو خوف تناثر لحم الميت لكونه محروقاً أو غير ذلك يجب أن ييمم ويكفي تيمم واحد ويجب أن يكون بيد الميت مع الإمكان وفي حالة تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي.
مسألة (64): لابد من المماثلة بين الميت والمغسِّل ذكورة أو أنوثة إلا في حالة كون عمر الميت لا يزيد عن ثلاث سنوات أو أن تكون زوجة أو أمة فيجوز للزوج والمولى تغسيلها اختياراً. كذلك يجوز للمحارم بنسب أو رضاعة أو مصاهرة غسل غير المماثل شريطة فقد المماثل ويحرم في كل الأحوال النظر إلى العورة غير الزوج والزوجة بل فيهما أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة (65): يحرم تقليم أظافر الميت أو قص شعره بل الأحوط وجوباً تجنب تخليل أظافره إلّا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه. وإذا انفصل منه أي شيء لأي سبب آخر وجب دفنه معه.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست