responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 41

مسألة (56): لابد من وقوع التجهيز بإذن الولي ـ وهو الوارث ـ والزوج أولى بزوجته من كل أحد ومع عدم الولي أو تعذر الرجوع إليه يستقل كل أحد بذلك.
مسألة (57): الأحوط وجوباً الجمع بين إذن الولي ووصية الميت إذا أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي أو أن يغسل بماء خاص وما إلى ذلك. ، نعم إذا استوجب ذلك صرف مالٍ جرى عليه حكم الوصية.
مسألة (58): مؤن تجهيز الزوجة على زوجها وفيما عدا ذلك تخرج من التركة مقدمة على الدين والوصية ويمكن التبرع بها لكل أحد.
تغسيل الميت:
غسل الميت كغسل الجنابة في الكيفية والشروط إلا أنه يجب تطهير بدنه قبل الغسل إذا أصيب بنجاسة خارجية على الأحوط وجوباً. كما أنه يختلف عنه بأمرين:
الأول: كثرة الماء وإفاضته ولا يكفي القليل منه.
الثاني: تثليث الغسلات فيغسل أولاً بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح وهو الماء المطلق.
مسائل:
مسألة (59): لابد في الغسل من النية على نحو ما تقدم في الوضوء وعليه فلا يصح إذا كان الداعي أخذ الأجرة أو الجعل عليه بل الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة عليه وإن لم تكن هي الداعي للقيام به. ولو أريد
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست