أحكام الأموات
مقدمة:
يجب على الإنسان عند تخوف الموت أو ظهور علاماته المبادرة لأداء الواجبات
مالية كانت أو غيرها وأداء حقوق الناس الحالّة والوصية فيما لا يستطيع
أداءه والإقرار والإشهاد على ما في ذمته من ديون وما تحت يده من أمانات
والمسارعة للاستغفار والتوبة من الذنوب.
مسائل :
مسألة (52): يستحب توجيه المحتضر للقبلة بحيث تكون باطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لأستقبلها بوجهه ويجب توجيهه للقبلة بعد الموت.
مسألة (53): يستحب للمحتضر ولغيره الإقرار بالشهادتين وولاية الأئمة والعقائد الحقة ويستحب إشهاد الحضور على ذلك كما يستحب تلقين المحتضر بها.
مسألة (54): يستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عين الميت وشد لحييه، قيل وإطباق فمه ومد يديه وساقيه وتغطيته بثوب.
مسألة (55): يجب على المكلفين تجهيز الميت المؤمن كفاية.