responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107

خمس شياه والأحوط وجوباً أن تكون الشاة داخلة في السنة الثانية إن كانت من الضأن وفي الثالثة إذا كانت من الماعز ، ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية ، ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، إحدى وستون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة، ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، إحدى وتسعون وفيها حقتان ، مائة وإحدى وعشرون فما زاد وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ويقتصر في العفو عن ما دون العشرة بين نصاب وآخر.
ثانياً في البقر :
وفيها نصابان : ثلاثون وفيها تبيع وهو ما دخل في السنة الثانية ، أربعون وفيها مسنة وهي ما دخل في السنة الثالثة، ستون وفيها تبيعان، سبعون وفيها تبيع ومسنة، ثمانون وفيها مسنتان، تسعون وفيها ثلاثة اتبعة، ثم الأحوط وجوباً إذا بلغ مائة اعطاء تبيعين ومسنة وكلما ازداد عشرة فالأحوط وجوباً اعتباره نصاباً جديداً وهنا تفاصيل يراجع فيها منهاج الصالحين أو الحاكم الشرعي أو وكيله للتعرف على كيفية الاحتياط في نوع ومقدار الزكاة في ذلك.
ثالثاً في الغنم :
وفيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، مائتان وشاة وفيها ثلاث شياه ، ثلاثمائة وشاة وفيها أربع شياه ، أربعمائة فما فوق ففي كل مائةٍ منها شاةٌ بالغاً ما بلغ. والأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إذا كانت من الضأن ، وفي السنة الثالثة إذا كانت من الماعز.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست