responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 106

ولا بد من تحقق هذه الشروط في تمام الحول فيما يجب فيه الحول وحين تحقق موضوع الوجوب فيما لا يشترط فيه الحول.
1 ـ زكاة النقدين :
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة أمور :
الأول : النصاب وهوفي الذهب عشرون ديناراً وفيها نصف دينار وكلما زاد أربعة دنانير ففيه عشر دينار.
وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمس دراهم وكلما زاد أربعين درهما وجب درهم واحد.
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ويتعامل بهما، فلو سقطا عن المعاملة، لم تجب الزكاة فيهما.
الثالث : الحول وهو سنة قمرية ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر.
2 ـ زكاة الأنعام :
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً للشروط العامة الحول والسوم بأن ترعي بنفسها ولا تكون معلوفة وأن لا تكون عوامل وأن تبلغ النصاب وهو كما يلي :
أولاً في الإبل :
وفيها اثنا عشر نصاباً ـ خمس وفيها شاة ، عشر وفيها شاتان ، خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، عشرون وفيها أربع شياه ، خمس وعشرون وفيها
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست