responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 108

مسألة (221): ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سواء كانت امهاتها سوائم أم معلوفات، نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.
3 ـ زكاة الغلات :
ويشترط في الزكاة فيها بالإضافة للشروط العامة النصاب وهو ما يبلغ ألفاً وأربعةً وأربعين كيلو غراماً وربعاً تقريباً. ويجب إخراج العشر إذا كان السقي بلا علاج ونصف العشر إذا سقى بعلاج كالدلاء والمكائن. وإذا سقى بالوجهين فالتنصيف.
مسألة (222): المدار في وجوب العشر ونصف العشر على الثمر لا على الأصول.
مسألة (223): زكاة الغلات لا تتكرر بتعاقب السنين فإذا أعطي زكاة الحنطة مثلاً ثم بقيت عنده عاماً آخراً أو أكثر لم تجب فيها الزكاة مرة أخرى.
مسألة (224): لا تشترط وحدة المكان بالنسبة لزكاة الغلات بل يضم بعضه إلى بعض إذا كان التفاوت بين إدراك الثمار متعارفاً كمن يكون لديه نخيل في أماكن مختلفة فإنه يضم ثمرها إلى بعض حين إخراج الزكاة ما لم يكن الفاصل بين إدراك الثمرة في مكان وآخر طويلاً جداً بحيث لا يكون متعارفاً أنه في آن واحد.
أصناف المستحقين وشروطهم :
مستحقي الزكاة ثمانية أصناف :
1- الفقراء.
2- المساكين.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست