responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 377

لا ولا يعضد شجرها [١].

٦ ـ وروي أنه يحرم من صيد المدينة ماصيد بين الحرمين [٢].

أقول : قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب النوادر فضلها.

٧ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبدالله 7 قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فاذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك [٣].

٨ ـ ير : ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن الفضيل قال : قال : حرم الله مكة وحرم رسول الله 9 المدينة فأجاز الله ذلك له [٤].

أقول : تمامه في باب التفويض.

٩ ـ مل : حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن المعلى عن إسحاق بن يزداد قال : أتى رجل أبا عبدالله 7 فقال : إني قد ضربت على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال : لا تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال : ففي حرم رسول الله 9؟ قال : هم شر منهم قال : فأين أنزل؟ قال : عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه [٥].

١٠ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ـ صلوات الله عليه ـ أنه خطب فقال


(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٣٣٨.
[٣]لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ.
[٤]بصائر الدرجات ص ١١١ ضمن حديث.
[٥]كامل الزيارات ص ١٦٩ وفيه حكيم بن زياد ـ يزداد خل ).

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست