responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 101

١١

* باب *

* « ( أحكام سياق الهدى ) » *

الايات : الحج : « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلبو لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » [١].

١ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 7 قال : إنما استحسنوا الاشعار للبدن لانه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك [٢].

٢ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عميرعن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 7 قال : أي رجل ساق بدنة فانسكرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مربها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن اراد وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكس أو هلك والمضمون : هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع [٣].

٣ ـ ع : أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد 8 أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على


[١]سورة الحج الاية ٣٣.
[٢]علل الشرائع ص ٤٣٤.
[٣]نفس المصدر ص ٤٣٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست