responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 100

فحسن وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله [١].

٢٢ ـ وعنه أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أولم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم [٢].

٢٣ ـ وعنه أنه قال في المتمتع لايجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال : يصوم عنه وليه [٣].

٢٤ ـ وعنه أنه قال : يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أؤ لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ماقال الله عزوجل [٤].

٢٥ ـ وعنه أنه قال : من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه [٥].

٢٦ ـ وعنه أنه قال : في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات فاذا صار إلى الرقطاء [٦] دون الردم [٧] أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة وكذلك من أقام بها من غير أهلها [٨].


(١ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.
[٦]الرقطاء : موضع دون الردم.
[٧]الردم : هو الحاجز الذى يمنع السيل عن البيت الحرام ويسمى المدعى.
[٨]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست