responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 102

صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها [١].

٤ ـ فس : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » هو ذو الحجة وهومن الاشهر الحرم « ولا الهدي » هو الذي يسوقه إذا أحرم  « ولا القلائد » قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها « ولا آمين البيت الحرام » قال الذين يحجون البيت [٢].

أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي.

٥ ـ ضا : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه [٣].

٦ ـ شى : إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 7 في قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله « الحج أشهر معلومات » [٤].

٧ ـ شي : عن عبدالله بن فرقد عن أبي جعفر 7 قال : الهدي من الابل والبقرة والغنم ولا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب [٥].

٨ ـ ين : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 في رجل قال : عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين [٦].


[١]علل الشرايع ص ٤٣٥.
[٢]تفسير على بن ابراهيم القمى ص ١٤٩.
[٣]فقه الرضا ص ٢٩.
[٤]تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٠ بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة البقرة : ١٩٧.
[٥]نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.
[٦]فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست