اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 333
وكذلك إذا فاته في السفرإلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء.
٦ ـ ضا : إذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال أطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدمن طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.
٧ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدامن طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمرو هو قول الله : « فدية طعام مسكين »فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام [١].
٨ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله 7 : أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.
٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال علي 7 : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله 9[٢].
١٠ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :
[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٧٩ في آية البقرة ١٨٤. [٢]نوادر الراوندى ص ٣٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 333