responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 333

وكذلك إذا فاته في السفرإلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء.

٦ ـ ضا : إذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال أطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدمن طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

٧ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدامن طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمرو هو قول الله : « فدية طعام مسكين » فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام [١].

٨ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله 7 : أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال علي 7 : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله 9 [٢].

١٠ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :


[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٧٩ في آية البقرة ١٨٤.
[٢]نوادر الراوندى ص ٣٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست