responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 332

٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق 7 قال : الحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي [١].

أقول : قدمر مثله كثيرا في أبواب الحيض.

٤ ـ ع : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن امرأة مرضت في شهررمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لاماتت فيه قال : فلا تقض عنها ، فان الله عزوجل لم يجعله عليها ، قلت : فاني أشتهي أن أقضيه قال : فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [٢].

٥ ـ ضا : إذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها [ بقية ] يوم ، صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء ، وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهررمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين ، فاذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الاول لكل يوم مدامن طعام ، ويصوم الثاني ، فاذا صام الثاني قضى الاول بعده.

فان فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ، فان أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ، وإن أردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار ، إن شئت قضيتها متتابعا وإن شئت متفرقا ، وقد روي عن أبي عبدالله 7 أنه قال : يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر.

وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه


[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٢ في حديث طويل.
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست