responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 334

لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.

وسئل جعفر بن محمد 8 ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا [١].

٤٤

* ( باب ) *

* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *

١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال علي 7 إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا [٢].

٤٥

( باب )

* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه [٣].

وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا [٤].

وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.
[٢]نوادر الراوندى ص ٣٧.
[٣]قرب الاسناد ص ١٤٨.
[٤]قرب الاسناد ص ١٤٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست