اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 334
لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.
وسئل جعفر بن محمد 8 ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا [١].
٤٤
* ( باب ) *
* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *
١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال علي 7 إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا [٢].
٤٥
( باب )
* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *
١ ـ ب : علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه [٣].
وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا [٤].
وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة