responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 31

البقر ، وما أنبتت الارض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر [١].

٣ ـ ب : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة؟ قال : لا ، قلت : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم [٢].

٤ ـ ب : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال : لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي 7 يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة؟ قال : لا [٣].

٥ ـ ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله 7 أعلى الدين زكاة؟ قال : لا إلا أن يفربه [٤] فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها [٥].

٦ ـ ب : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.


[١]الخصال ج ٢ ص ٤٦.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ٢٣.
[٤]الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفربه من الزكاة المفروضة فيه فانه يجب عليه الزكاة ، وأما اذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور اخرى : كما اذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه انما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة اخرى أنه يسبكة سبيكة ـ ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لهاذكر.
[٥]قرب الاسناد ص ٧٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست