responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 30

٢

( باب )

* ( من تجب عليه الزكاة ، وما تجب فيه ) *

* ( وما تستحب فيه ، وشرائط الوجوب من ) *

* ( الحول وغيره ، وزكاة القرض ) *

* ( والمال الغائب ) *

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 قال : وضع رسول الله 9 الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : الحنطة ، و الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر ، والغنم ، والابل ، فقال السائل : فالذرة فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله 9 السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون : لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله 9 وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر [١].

مع : أبي ، عن محمد العطار مثله [٢].

٢ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله 7 في كم الزكاة؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول الله 9 وعفا عما سوى ذلك ، فقال الطيار : إن عندنا حبا يقال له ، الارز ، فقال له أبوعبدالله 9 : وعندنا أيضا حب كثير ، فقال له : عليه شئ؟ قال : ألم أقل لك إن رسول الله 9 عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الابل والغنم و


[١]الخصال ج ٢ ص ٤٦.
[٢]معانى الاخباص ١٥٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست