اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 32
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول [١].
٧ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله 7 : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك [٢].
٨ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول [٣].
٩ ـ ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق [٤].
١٠ ـ ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : باع أبي 7 من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي [٥].
١١ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 : لاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه [٦].
[١]قرب الاسناد ص ١٣٥. [٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٦١. [٣]عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٣ في حديث. [٤]عيون الاخبارج ٢ ص ٦١. [٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣. [٦]الخصال ج ٢ ص ١٥٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 32