responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 32

قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.

وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول [١].

٧ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله 7 : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك [٢].

٨ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول [٣].

٩ ـ ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق [٤].

١٠ ـ ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : باع أبي 7 من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي [٥].

١١ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 : لاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه [٦].


[١]قرب الاسناد ص ١٣٥.
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٦١.
[٣]عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٣ في حديث.
[٤]عيون الاخبارج ٢ ص ٦١.
[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣.
[٦]الخصال ج ٢ ص ١٥٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست