responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 50

الخامس : أن الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل كما هو ظاهر اكثر الروايات أو يتخير بين البناء على الاقل أو الاكثر كما هو المشهور.

السادس : أن الشك في الزايد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل أو هو مخير.

السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لاوجب سجدة السهو ، لا يوجبها فيها ، كالكلام إذ المتبادر من الاخبار الواردة في ذلك الفريضة.

الثامن : أن زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة ، وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعا ويسجد للسهو ، ثم قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح [١] عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة ، وأقول لا يتوهم أن استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والسلام ، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الاخيرتين وروى الحسن [٢] الصيقل في الوتر أيضا مثل ذلك وقال في آخره : ليس النافلة مثل الفريضة.

التاسع : أن نقصان الركن في الفريضة اي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق ، وفي النافلة يرجع ويأتي به ، وإن دخل في ركن آخر ، لان الاصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك.

العاشر : ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة ، فهو أحد الفروق على قوله لكنه ضعيف.


[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٩.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣١ و ١٨٩ ط حجر ج ٢ ص ١٨٩ و ٣٣٦ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست