responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 51

الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر [١] وقرب الاسناد [٢] عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.

الثاني عشر : جواز قراءة السجدة [٣] في النافلة وعدمه في الفريضة.

الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.

الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.

الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله [٤] وغيرها وقد تقدم القول فيه.

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.

السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.


[١]السرائر ص ٤٦٩.
[٢]قرب الاسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.
[٣]يعنى آية سجدة التلاوة.
[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٤٠ ، راجع ج ٨٤ ص ٩١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست