responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 46

ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.

٢٣ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد 7 قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس [١].

وعن النبى 9 قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية [٢].

وعنه 7 أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا [٣].

٢٤ ـ الهداية : قال الصادق 7 : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت [٤].

وقال الصادق 7 : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما [٥].

وقال 7 : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح [٦].

وقال 7 : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر


(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٨.
[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠.

(٤ ـ ٦) الهداية : ٢٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست