٢١ ـ ومنه : عن سعيد الاعرج قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وهو مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال وهم سكوت ، قال : فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ، ثم قال : إن الله يقول : ( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين ، وأفرد صلاة الفجر فقال : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له [٢].
بيان : ظاهره جواز التعويل على الاذان ، وإن أمكن أن يكون 7 علم أن هذا المؤذن لا يؤذن قبل الظهر.
٢٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد 7 قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وإن شاء قصر [٣].
وعن أبي جعفر 7 أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة ام إبراهيم ، فصعد المشربة ، ثم نزل ، فقال للرجل : زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فداك ، فنظر فقال : قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال ، وهي صلاة السنة قبل الظهر ، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة اخرى ، وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة اخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر أربع ركعات ، ثم أذن وصلى أربع ركعات ، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة [٤].
[١]تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٢٧ ، والاية في سورة الكهف ٤٦٠.
[٢]تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٠٨.
(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 45