responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 47

من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب [١].

وقال : لفضل الوقت الاول على الاخر كفضل الاخرة على الدنيا [٢].

٢٥ ـ تفسير سعد بن عبدالله : برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم : قال : من كان مقيما على الاقرار بالائمة : كلهم ، وبامام زمانه وولايته ، وأنه قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح الاخبار ، ويثبت الاسم والمكان ، ومثل ذلك إذا حجب الله عزوجل عن العباد عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة ، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم ، أو يصح لهم دخول الوقت ، وهم على يقين أن عينها لم تبطل ، وقد خفي عليهم موضعها [٣].

٢٦ ـ المجازات النبوية : عن النبي 9 قال في حديث طويل : يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى.

قال السيد : أي يؤخرونها إلى أن لايبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه [٤].

٢٧ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر 7


(١ ـ ٢) الهداية : ٢٨.
[٣]كتاب التفسير هو الذى روى برواية اخرى عن النعمانى ، وقد أدرجه المؤلف العلامة في كتاب القرآن ج ٩٣ وموضع النص منه ص ١٥ وقدمر سابقا أيضا ملخصا.
[٤]المجازات النبوية ص ١٩٣ واللفظ فيه هكذا : وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة ، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد ، وهو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس الميت الذى قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه ، فشبه 7 تلك البقية بشفافة الذماء التى قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست