responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 329

تموت وما كانت العرب يذبحونها على الانصاب ، وهو القمار ، ولا في بيت فيه بول أو غائط.

والعلة في ذلك وهذه الاشياء كلها وهذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لايصلون ولا يحضرون هذه المواضع ، وقال الصادق 7 : إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الارض ، وحفت به الملائكة ، ونادته الملائكة ، ويروى وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فاذا صلي الرجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة ، ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق 7 ، و ترفع صلاته ناقصة.

والعلة في الحمام لموضع القذر والجن.

بيان : اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار اخر ، ولا في كلام غيره ، ولما كان من أصحاب الاخبار ، وفي إثبات الكراهة توسعة عند الاصحاب الاحتراز عنها أحوط وأولى [ أوردناه في الباب ] ظ ، ويظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصه بموضع مخصوص ، ولعلها فيه آكد كراهة.

٣٠ ـ الهداية : تكره الصلاة في القبور ، والماء والحمام ، وقرى النمل ، و معاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، ووادي ضجنان ، ومسان الطرق ، وفي بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤوسها [١].


[١]الهداية ص ٣٢ ٣٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست