responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 330

٦

* ( باب ) *

* ( الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم ) *

١ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق 7 عن أبيه ، عن علي 7 قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع والمسجد أفضل [١].

٢ ـ العياشى : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال : قلت اصلي فيها وإن كانوا يصلوا فيها؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) [٢] صل إلى القبلة ودعهم [٣].

ايضاح : الظاهر أنه 7 فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الاخبار بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ماهو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال ( فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال؟ وقيل : معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى [٤].

والظاهر أن الاستشهاد بالاية لانها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ، ثم المشهور بين الاصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال


[١]قرب الاسناد ص ٧٠ ط حجر ص ٩٢ ط نجف.
[٢]أسرى : ٨٤.
[٣]تفسير العياشى ج ٢ ص ٣١٦.
[٤]مجمع البيان ج ٦ ص ٤٣٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست