responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 286

عن أخيه 7 قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلى فيه إذا جف؟ قال : نعم [١].

قال : وسألته عن رجل مر بمكان قدرش فيه خمر قد شربته الارض ، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس [٢].

قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل [٣].

قال : وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير ، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الارض ، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الارض قال : لا بأس [٤].

قال : وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال : لا بأس [٥].

قال : وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال : لا بأس [٦].

توضيح : الجواب الاول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا ، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة ، ويمكن حمل الاخير على ما إذا جفت بالشمس ، أو على ما إذا اريد بالقذر غير النجس. والثاني إما على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر ، والحمل كمامر مع حمل


[١]قرب الاسناد ص ١١٨ ط نجف.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٩ ط نجف ص ٩١ ط حجر.
[٤]قرب الاسناد ص ١٢٢ ط نجف.
[٥]قرب الاسناد ص ١٢٤ ط نجف.
[٦]قرب الاسناد ص ١٢٧ ط نجف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست